سائر بصمه جي
467
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وكل متغير حادث فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث وعند أهل الأصول إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه [ المناوي ] . * القيام : الاستقلال بأعباء تقبله ذكره الحرالي وقال الراغب هو على أضرب قيام بالشخص إما بتسخير أو باختيار وقيام بالمراعاة للشيء والحفظ له وقيام بالعزم على الشيء [ المناوي ] . - القوام . وفي القرآن العزيز : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً ( 5 ) [ النساء : 5 ] . - عند الحنفية : كما يفترض القيام في الصلوات الخمس ، كذلك يفترض في صلاة الوتر ، فلا تصح صلاته إلا من قيام ، ومثله الصلاة المنذورة ، وصلاة ركعتي الفجر على الصحيح ، فلا تصح صلاتهما من قعود . - عند الحنفية : القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضة ، وهي آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ، وسيأتي بيانها قريبا في مبحث خ خ قراءة الفاتحة خ خ أما ما زاد على ذلك فهو إما قيام واجب إن كان يؤدي فيه واجب ؛ كقراءة الفاتحة ، وإما قيام مندوب إن كان يؤدي فيه مندوب ، على أنهم قالوا : إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءة ، إما إذا أطال القراءة كان القيام فرضا ، بقدر ذلك التطويل ، حتى ولو قرأ القرآن كله ، فلا يصح أن يقرأ آية وهو قائم ، ثم يجلس ويكمل الباقي ، فالخلاف بين الحنفية والشافعية ، والحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له ، إلا من حيث ترتب الثواب ؛ فالشافعية ، والحنابلة يقولون : إذا أطال القيام كان له ثواب الفرض وإذا قصر القيام بترك سنة من سنن الصلاة فإنه يعاقب على تقصير القيام وإن كان لا يعاقب على ترك السنة أما الحنفية فإنهم يقولون إذا طال القيام بالقدر المطلوب منه ، فإنه يثاب عليه ثواب الفرض ، وإذا قصر القيام بترك سنة ، فإنه لا يعاقب ، فإذا وافق الشافعية والحنابلة : الحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم خلاف . - عند المالكية : يفترض القيام استقلالا في الصلاة المفروضة حال تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والهوى للركوع ، وأما حال قراءة السورة فهو سنة ، فلو استند حال قراءة السورة إلى شيء ، بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط ، فإن صلاته لا تبطل . بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء حال قراءة الفاتحة ، أو حال الهوى للركوع ، فإن صلاته تبطل ، على أنهم اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إذا جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته . * قيام رمضان : اتفقوا على أن المراد به صلاة التراويح . [ الكرماني ] . * القيام للّه : هو الاستيقاظ عن نوم الغلة والنهوض عن سنة الفترة عند الأخذ في السير إلى اللّه [ المناوي ] . * القيامة : يوم القيامة . يوم بعث الخلائق للحساب . وقد جمع الغزالي ، والقرطبي أسماء يوم القيامة فبلغت نحو الثمانين اسما . * القيض : القشرة العليا اليابسة على البيضة . * القيّض : أحد المتقايضين . * القيلولة : نومة نصف النهار ، أو الاستراحة فيه ، وإن لم يكن نوم .